الشيخ الجواهري

350

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن على كلّ حال ما نحن فيه [ / الكسب قبل الإعتاق ] للوارث ، سواء قلنا بخروج العين الموصى بها عن ملك الوارث أو ببقائها على ملكه حتى تنفذ الوصية [ 1 ] . هذا وينبغي أن يعلم أنّه فرق بين نماء العين كالشجرة ونحوها ممّا يتبع أصله ، وبين تكسّب العبد المحتاج إلى صيغ ونحوها ممّا يتوقّف على إذن من المالك ، ومع عدمها يكون للمالك قيمة المنفعة المستوفاة من العبد ، ويمكن أن يراد بالكسب ما يشمل ذلك . وأمّا حيازة المباحات والتقاط ما يحصل الملك بالتقاطه فيشكل تملّك السيّد له بدون إذنه له . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك سابقاً في بحث ملك العبد ، واللَّه العالم . [ لو أعتق مملوكه عن غيره مع إذنه ] : المسألة ( العاشرة : إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر ) [ 2 ] . ( و ) إنّما الكلام في أنّه ( ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق ) أو بأوّل جزء من الصيغة ولو على جهة الكشف ( ليتحقّق العتق بالملك « 1 » ) الذي قد عرفت أنّه شرط الصحة [ 3 ] . أو بتمامها يحصل الأمران وإن اختلفت كيفيّة تسبيبها لهما وجوه ، بل أقوال قد تقدّم الكلام فيها مفصّلًا في الكفّارات ومنه يعلم أن المراد من قول المصنف : ( وفي الانتقال تردد ) في وقته لا أصله [ 4 ] . [ لو اعتق في مرض الموت ] : المسألة ( الحادية عشرة : العتق في مرض الموت يمضى من الثلث ) كغيره من المنجزات ( وقيل « 2 » : من الأصل ، والأوّل مروي ) عنهم عليهم السلام [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « في الملك » . ( 2 و 3 ) السرائر 3 : 14 - 15 ، 199 . 20 - 21 . ( 4 و 5 ) الوسائل 23 : 15 ، ب 5 من العتق ، ح 2 . المسالك 10 : 57 . ( 6 ) لم يتقدّم لعمر بن يزيد في هذه المسألة رواية تدلّ على ذلك والذي يمكن الاستدلال به هو صحيح بريد العجلي المتقدّم في ص 165 .